اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تعتد المطلقة طلاقًا بائنًا بينونة كبرى في بيت أهلها، وليس في بيت زوجها، ذلك أنها لم تعد تحل له، فتعتد حيث شاءت، فإن اختارت بيتًا ما لتعتد فيه فيجب عليها أن تبيت فيه.
وليس لها عليه نفقة ولا سُكنى في الحالة العادية. وذلك لحديثٍ عن فاطمة بنت قيس: "أنه طَلَّقَها زَوجُها في عَهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وكان أنفَقَ عليها نَفَقةَ دُونٍ، فلمَّا رأت ذلك قالت: واللهِ لأُعلِمَنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فإنْ كان لي نَفَقةٌ أخَذْتُ الذي يُصلِحُني، وإنْ لم تكُنْ لي نَفَقةٌ لم آخُذْ منه شيئًا. قالت: فذكَرْتُ ذلك لِرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: ((لا نَفَقةَ لكِ ولا سُكْنى))".