يتحمّل الدية واحداً من ثلاثةٍ كما يأتي:
- ذات القاتل، حيث تجب الدية في ماله الخاص عند قتله بالعمد، وذلك إذا تنازل أولياء المقتول عن الدم.
- عاقلة القاتل، حيث تجب عليهم الدية في القتل الخطأ والقتل شبه العمد.
- بيت المال، حيث يتحمّل بيت المال الديون والديّات في إحدى الحالات الآتية:
- إذا مات أحد المسلمين وعليه دينٌ؛ فيقضيه ولي الأمر من بيت المال.
- إذا كانت عاقلة القاتل مُعسرةً في قتل الخطأ وقتل شبه العمد؛ تكون الدية من مال الجاني، فإن كان مُعسراً أيضاً؛ أخذت الدية من بيت المال.
- إذا وجبت الدية في خطأ ولي الأمر فيما كان من اختصاص وظيفته.
- إذا حكم القاضي بالقسامة ونكل الورثة عن حلف الأيمان دون أن يرضوا بيمين المدّعى عليه، فإنّ ولي الأمر يُفديه من بيت المال.
- إذا لم يُعلم القاتل، حيث تكون دية كُلّ مقتولٍ لم يعلم قاتله من بيت المال.
المصدر: mawdoo3.com