اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تكون الدية مغلظةً أو مخفّفةً؛ فتجب المخففة في حال القتل الخطأ، وتجب المغلظة في حال القتل شبه العمد، أمّا في قتل العمد فقد ذهب الشافعيّة والحنابلة إلى جعل الدية مغلّظةً فيه إذا عفا ولي الدم، أمّا أبو حنيفة فقد ذهب إلى عدم وجوب الدية في هذه الحالة، بل يجب عنده ما اصطلح عليه الطرفان، ويكون حالّاً غير مُؤجلٍ، والدية المغلظة تكون بمئةٍ من الإبل، تحمل أربعين منها أولاداً في بطونها، ولا يُعتبر التغليظ إلّا في الإبل دون غيرها؛ لأنّ الشرع قد ورد بذلك، وهذه من الأمور التوقيفيّة السماعيّة التي لا مجال للرأي فيها، فهي من المُقدّرات.