تكون الديون على نوعين كما يأتي:
- إمّا دَينٌ يُرجى أداؤه، كأن يكون للإنسان دَينٌ على آخر موسرٍ ومعترفٍ بالدين، فيجب إخراج زكاة هذا الدَين في كُلّ حولٍ إذا بلغ نصاباً، ولصاحبه أن يُؤخّر إخراج زكاته إلى حين قبضه فيخرجه عن السنوات السابقة، إلّا أنّ الأولى إخراج زكاته في كُلّ عامٍ.
- إمّا دَينٌ غير مرجوّ الأداء، كأن يكون المدين فيه مُعسراً، أو جاحداً للدين غير معترفٍ فيه دون وجود بيّنةٍ عليه، فهذا تكون زكاته بإخراجها مرّةً واحدةً لسنةٍ واحدةٍ عن كُلّ ما مضى من السنين عند قبضه؛ لأنّ قبضه يشبه تحصيل الخارج من الأرض، فيُزكّى عند الحصول عليه.
المصدر: mawdoo3.com