اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
يجوز للسمسار أن يأخذ أجرةً مقابل ما يقوم به من السمسرة بين البائع والمشتري، وله أن يأخذها من طرفٍ واحدٍ أو من الطرفين بحسب ما يكون الاتفاق بينهما، ويشترط أن يعلم ذلك من تُؤخذ منه فقط، وإلّا لكانت أكلاً للمال بالباطل، وهذا من الكبائر، أمّا إن أخذ السمسار عمولةً من البائع دون علم المشتري، أو العكس فلا حرج فيه، وتكون مقدار الأجرة بحسب ما يتفق عليه الطرفان.