اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
سمسرة في بيع الحاضر: وهذه جائزة، وأجر صاحبها حلال وشرط فيها الجمهور: أن تكون
أجرة السمسار معلومة.
ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسًا.
وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول بيع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا فهو لك.
وقال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا، فما كان من ربح فلك أو بيني وبينك، فلا بأس به.
وقال بجوازها: البخاري، ونقل ابن المنذر القول بكراهتها عن الكوفيين.
ب- سمسرة الحاضر للبادي.