اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
اختلف العلماء في حكم صلاة الغائب على الميت فعند أحمد والشافعي في ظاهر مذهبهم أنَّ الصلاة على الغائب مشروعة، وكان استدلالهم على ذلك بما صدر عن النبي صلّى الله عليه وسلّم: (أن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَعَى النَّجَاشِيَّ في اليومِ الذي ماتَ فيهِ، وخرج بهم إلى المُصَلَّى، فصفَّ بهم وكبَّرَ عليهِ أربعَ تكبيراتٍ). وأما الحنفية والمالكية فيرون بعدم مشروعية صلاة الغائب، والراجح بحكم صلاة الغائب أنّها تصلى على من مات ببلد لم يكن هناك من يصلي عليه، أمّا إن كان هناك من أدى صلاة الجنازة وصلّى عليه فلا تصلى عليه صلاة الغائب؛ لأنّ صلاة الحاضرين على الميت وقت دفنه تكفي؛ إذ تسقط عن الآخرين.