اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
اختلف العلماء في حكم الوضوء من لحم الإبل أو الجزور، وذهبوا في ذلك إلى قولين، وفيما يأتي بيان كلّ قولٍ والأدلةٍ المعتبرة لكلٍّ منهما:
ذهب الجمهور من العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية في الصحيح عنهم والحنابلة في قولٍ لهم؛ إلى القول بأنّ الوضوء لا ينتقض بأكل لحم الإبل، ودليلهم في ذلك قول الرسول -عليه الصلاة والسلام- فيما رواه عنه الصحابي جابر بن عبد الله رضي الله عنه، حيث قال: (كان آخر الأمرينِ منْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تركُ الوضوءِ مما غيّرتِ النارُ)، واللفظ في الحديث السابق يشمل الإبل وغيرها، وإن كان الحديث السابق آخر ما ورد في المسألة؛ فلا بدّ من العمل به، حيث يعد ناسخاً لما قبله.
ذهب الحنابلة في مذهبهم وابن المنذر وابن حزم والنووي وابن باز وابن عثيمين وجماعةٌ من السلف إلى القول بأنّ لحم الإبل ينقض الوضوء، ودليلهم ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة -رضي الله عنه- أنّ رجلاً سأل النبي عن الوضوء من لحم الإبل: (أتَوَضَّأُ مِن لُحُومِ الإبِلِ؟ قالَ: نَعَمْ)، فإقرار الرسول للصحابي على الوضوء من لحم الإبل يدلّ على أنّ الوضوء منه واجبٌ.