اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
إنّ التصرُّفُ في الأرض المغصوبة فلا يجوز، وإنّ أيّة منافعَ يَحُوزُها الغاصبُ من الأرض فإنّ عليه أن يردَّ قيمتَها إلى صاحبها الأصلي، ولا قيمةَ لما تحمّله الغاصبُ من مالٍ في الأرض، وأمّا التصرّفُ في الأرض المغصوبة بالبيع فلا يجوز، ويكون البيع في هذه الحالة باطل، لأنَّ الغاصبَ باعَ ما لا يملكُه، وعلى الغاصبِ أن يردَّ ثمنَ الأرض المغصوبة إلى صاحبها، وأمّا نفاذُ عقد بيع الأرض فقد اختلف فيه العلماء، ما بين نفاذه من عدمه، وهذا إن أجازَ المالكُ الأصلي المغصوبُ البيعَ.