اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
ويُستخدم للأشياء المصقولة، وهي تلك التي لها سطح أملس مصقول، مثل السيف والمرآة والسكين. فذهب الحنفية إلى أنه يكفيها المسح. بينما ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنَّ المسح وحده لا يطهرها.
وذهب المالكية إلى أنه يعفى عن الشيء الصقيل من الدم المباح إن خشي أن يفسد، فذهب بعض فقهاء المالكية= إلى أنه لا داعي حتى لمسحه.
ودليل من قال بالمسح ودونه أن الصحابة كانوا يقاتلون الكفار بسيوفهم فيصيبها الدم، ومع ذلك يصلون وهي معهم، ولم يُنقل أن النبي أوجب عليهم غسلها.
ويجوز استخدام الحجارة للاستجمار ولو بوجود الماء.
ذهب الحنفية إلى أن الدلك يكفي لتطهير النعل والخفاف. مع اشتراط كون النجاسة صلبةً، فإن كانت بولًا مثلًا لم يكفها الدلك، واشترط حينها الغسل. بينما ذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب غسل النعل.
وذلك يكون للأرض، فإن أصابتها نجاسة يمكن تركها لتجف فتطهر، فيمكن الصلاة عليها، لكن لا تصبح بعدها مُطهرة، أي لا يتيمم بها. وهذا عند الحنفية. أما المالكية والشافعية والحنابلة فذهبوا إلى عدم طهارتها بالجفاف.
ودليل الطهر حديث حمزة بن عبد الله عن أبي قال: "كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله ، فلم يكونوا شرون شيئًا من ذلك".
ويقصد بها تحول النجاسة إلى شيءٍ آخر. فإن تغيرت إلى شيءٍ طاهر فقد صفة النجاسة المرافقة لها.
ومن ذلك طهارة الخمر إذا استحال خلًا. وطهارة الدم إذا استحال مسكًا.
ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الاستحالة مطهرة للعين النجسة. ودليلهم على ذلك قياسهم على طهارة الخل بعد أن تحول من خمر.
بينما ذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم طهر النجاسة إذا استحالت لعين طاهرة. وأن الخمر والمسك حالتان خاصتان لا يؤخذ بهما.