اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
وفي عدد المرات اختلاف يتبع الحالة:
عند الحنفية: إن كانت النجاسة مرئية (كالدم) يكفي أن تُغسل مرة واحدة بحيث يتضح ذهابها. أما إن كانت غير مرئية فيجب غسلها ثلاث مرات. ودليلهم على ذلك حديث عن أبي هريرة أن النبي قال: ((إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا، فإنه لا يدري أين باتت يده)).
عند المالكية والشافعية: لا يجب عدد محدد لغسل النجاسة، إلا فيما يخص الكلب (والخنزير أيضًا في المذهب الشافعي). ودليلهم على ذلك حديث أنَّ امرأة أتت النبي فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب، كيف تصنع؟ قال: ((تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه))". فلم يذكر النبي عددًا في غسل نجاسة الحيض. ودليل آخر أن جاءت فاطمة بين أبي حبيش إلى النبي فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟! فقال رسول الله : ((لا، إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي)) وقال أبي: ((ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت)).
الحنابلة: يجب غسل جميع النجاسات، إلا نجاسة بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، والنجاسة التي على الأرض. ودليلهم على ذلك ما روي عن ابن عمر أنه قال: "أُمرنا بغسل الأنجاس سبعًا". إلا أن هذا الأثر لا يعرف سندًا في كتب الحديث. كما قاسوا على غسل نجاسة الكلب بأنها سبع.