اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
فتح اعتماد:- عقد بمقتضاه يضع البنك تحت تصرف عميله مبلغا من النقود،أو يتيح له إحدى وسائل الائتمان كقبول كمبيالات مسحوبة على العميل أو خصم أوراق تجارية يكون هو المستفيد فيها ،وذلك كله في حدود مبلغ معين لمدة محددة بشروط متفق عليها. (معجم القانون)