اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
الأصل فيه الإباحة عند سائر الفقهاء، وذلك لمن علم من نفسه الوفاء، وإلا لم يجز، ما لم يكن مضطرًا. فإن كان كذلك وجب في حقه لدفع الضر عن نفسه أو كان المقرض عالمًا بعدم قدرته على الوفاء وأعطاه، فلا يحرم، لأن المنع كان لحقه، وقد أسقط حقه بإعطائه مع علمه بحاله.