اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
اتفق الفقهاء على أن البيع مشروع على سبيل الجواز. دل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع
والمعقول.
أما الكتاب : هناك أكثر من دليل يل على جواز البيع :
-1 قال تعالى: }وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ {
-3 وقال تعالى: }وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا{
-3 وقال تعالى: }إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {
وأما السنة : ورد في السنة الكثير من الأدلة الدالة على جواز البيع :
-1 فمثل قوله صلى الله عليه وسلم : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
-3 وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبع بعضكم على
بيع بعض.
-3 وعنه رضي الله عنهما أن رجلًا ذكر للنبى صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت
فقل: لا خلابة"، أي: لا خديعة.
وأما الإجماع : فقد أجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة.
وأما المعقول : فلأن الحكمة تقتضيه، لتعلق حاجة الإنسان بما في يد صاحبه، ولا سبيل إلى المبادلة إلا
بعوض غالبًا ففى تجويز البيع وصول إلى الغرض ودفع للحاجة.