اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
إنجاب الأطفال عن طريق عملية أطفال الأنابيب مباحةٌ عند الحاجة إليها، وفي حال اللجوء إلى ذلك يجب أن يكون الحيوان المنويّ والبويضة من الزوجين، كما يجب أن تزرع البويضة الملقّحة في رحم المرأة صاحبة البويضة، وأن يكون ذلك مع عقد زواجٍ شرعيّ، وفي حال قيام الزوجيّة.
بيّن مجمع الفقه الإسلامي الطرق المحرّمة والممنوعة منعاً باتّاً في أطفال الأنابيب، ومنها:
اختلف أهل العلم في حكم الاحتفاظ بالحيوانات المنويّة بين مانعٍ ومجيزٍ له، ويرجع سبب الخلاف إلى مدى الاطمئنان على بقاء البويضة الملقّحة أو الحيوان المنويّ في بنوك الأجنّة دون التعرّض للعبث أو الاختلاط أو انتفاع الغير بها؛ ممّا قد يُوقع الشخص في الإثم أو يعرّض النسب للاختلاط، ففي حال انتفت هذه المحاذير فلا يوجد مانعٌ من تخصيب بويضة الزوجة بها، وفي حكم أخذ العِوض الماليّ مقابل التبرّع بالمنيّ؛ أفتى العلماء بعدم جواز ذلك؛ لأنّ المنيّ يعتبر فضلةً غير متقوّمةٍ شرعاً ولا معلومةٍ ولا مقدورٍ على تسليمها، ومن شروط البيع أن يكون المبيع مالاً متقوّماً، وقال المالكية والحنفيّة بنجاسة المنيّ، وعدم جواز بيعه أو أخذ الأجرة عليه.