لا يثبت حد السرقة على السارق إلّا بأحد أمرين، بيانهما فيما يأتي:
- وجود البيّنة بشهادة عدلين؛ ويشترط أن يكونا مسلمين حرين عدلين، سواءً أكان السارق مسلماً أم ذمياً، وأن يصفا السرقة والحرز وجنس النصاب مع قدره.
- إقرار السارق بالسرقة على نفسه، على أن يذكر في إقراره شروط السرقة؛ كالنصاب والحرز وإخراجه منه.
المصدر: mawdoo3.com