اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تُحسب زكاة عروض التجارة بعد مُضيّ حولٍ قمريٍّ كاملٍ على بلوغ النصاب، حيث يُقوّم التاجر كلُّ ما أعدّه للتجارة بحساب قيمته النقدية عند انتهاء الحول وبسعر السوق، ويُستثني من تلك العروض ما كان مُعدّاً للاستئجار حيث لا تجب الزكاة فيه، مع خصم الديون التي لا يُرجى سدادها من قيمة المبلغ المُعدّ للزكاة، وخصم الديون المُستحقة على المُزكي للتجار، مع إضافة الديون المرجو سدادها، وكذلك الأرباح المُتأتية من الأعيان المُؤجّرة، وكذلك ما يُضاف من أرباحٍ إلى أصل أموال التجارة، ثمّ يُحسب المال عند انتهاء الحول؛ فإذا كان مقداره مساوياً للنصاب؛ وهو ما يعادل قيمته خمسة وثمانون غراماً من الذهب أُخرج من ذلك المال ما مقداره ربع العشر؛ أيّ اثنان ونصف بالمئة.