اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
العادة عند علماء أصول الفقه: بمعنى: المعتاد بالتكرر والاستمرار، أو العرف أو ما هو بخلاف العبادة ويشمل: الفعل المقرون بالمواظبة، أو العرف (المستقر) والسنن الزوائد عند الحنفية، وقد تختلف العادة عن العرف من بعض الوجوه، فالعادة الخاصة قد لا تدخل ضمن العرف.
المعروف: ما تعارف عليه أهل العقول السالمة وليس في الشرع ما يخالفه.
الحكم بالعادة بمعنى: أن يحكم بما جرت به العادة، ويكون هذا الحكم شرعياً، عند عدم وجود دليل شرعي يحدده بخصوصه، وبشرط ألا يخالف الشرع.
الاستقراء بمعنى: التتبع والفحص، وفي الاصطلاح: تتبع الجزئيات للحصول منها على حكم كلي. ويكون استقراء العادة للحصول على حكم كلي من أحكام جزئية متفرقة تشترك في نفس الحكم، ومن أمثلة ذلك، استقراء الإمام الشافعي للعادة في باب الحيض، مثل: أقل الحيض وأكثره وغالبه، وأقل زمن لإمكانه، وغير ذلك في أبواب أخرى.
العادة بحسب الاطراد أي: الاستمرار والتكرر، قد تكون عامة مثل: عادة الإنسان، وقد تكون مخصوصة من وجه مثل: عادة الناس من العرب، أو الرجال أو النساء، أو في بعض البلدان، أو الأشخاص، أو غير ذلك.
والعادة إما أن تكون معروفة أو غير معروفة، فالمعروفة هي التي يكون العلم بها متعارفاً عليه، وتسمى: عرفاً أو معروفاً، وغير المعروفة بخلاف ذلك.
كل ما جاء في الشرع مطلقاً ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغة؛ يرجع للعرف.
والأصل في هذه القاعدة أدلة مثل: قول الله تعالى: ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾ وأدلة أخرى كثيرة.
العادة محكمة إحدى قواعد الفقه الخمس الكلية التي يبنى عليها الفقه، ومعناها: تحكيم العادة فيما يلزم الحكم فيه، وليس فيه دليل شرعي بخصوصه، وبما لا يخالف حكماً شرعياً، والعادة بمعنى: للمعتاد أو ما يوصف بالتكرر والاستمرار، وتكون أيضاً بمعنى: العرف، أو المعروف، وتطلق العادة على الحكم العادي في مقابل الحكم الشرعي، والشرع لا يحدد الكثير من الأحكام التفصيلية لعادات الناس، لكنه يوضح لها المسار الصحيح، بالأحكام الشرعية العامة، التي هي معايير كلية، يكون الرجوع إليها في ضبط وتحديد الجزئيات، وتحكيم العادة لا يقدم على حكم الشرع، بل لا بد أن يخضع للشرع فيما أحل وفيما حرم.