اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تلتزم مملكة البحرين بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تنص على ضمان مساواة الذكور والإناث في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها العهد.
ويحظر الدستور وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وقانون العمل في القطاع الأهلي أي تمييز في مجال العمل يقوم على الجنس.
فقد نصت المادة 5 (ب) من دستور مملكة البحرين على أن "تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية."
ونصت المادة 13 على أن:
أ- العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب.
ب- تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه.
ج- لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل، أو تنفيذا لحكم قضائي.
د- ينظم القانون، على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.
تضمن قانون العمل لعام 2012 بابًا خاصًا بشأن "تشغيل النساء." وتنص المادة 29 على أنه: "مع مراعاة أحكام هذا الباب، تسري على النساء العاملات كافة الأحكام التي تنظم تشغيل العمال دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم". وفيما يتعلق بضمانات عدم التمييز في الأجور، تنص المادة 39 على: "يحظر التمييز في الأجور لمجرد اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة."
يعتبر قانون العمل لعام 2012 فصل العمال بسبب جنس العامل أو المسؤوليات الأسرية أو الحمل أو الولادة أو الرضاعة الطبيعية عملًا غير قانوني. كما يحظر التمييز في الأجور على أساس الجنس.
ويشير قانون العمل لعام 2012 إلى قابلية تطبيق جميع الأحكام المنصوص عليها في القانون على العاملات والعمال الذكور دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.