اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تلتزم الحكومة السورية بتهيئة تكافؤ فرص العمل لجميع المواطنين بدون تمييز وفقا لقانون العمل.
وينص قانون العمل على أنه يحظر مخالفة أو تجاوز مبدأ تكافؤ الفرص أو المساواة في المعاملة أياً كان السبب، ولا سيما التمييز بين العمال من حيث العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الحالة الزوجية، أو العقيدة، أو الرأي السياسي، أو الانتماء النقابي، أو الجنسية، أو الأصل الاجتماعي، أو الزي أو أسلوب اللباس، بما لا يتعارض مع الحرية الشخصية في كل ما يتعلق بالعمل، أو تنظيم العمل، أو بالتأهيل والتدريب المهني، أو بالأجر، أو بالترفيع، أو بالاستفادة من الامتيازات الاجتماعية، أو بالإجراءات والتدابير التأديبية، أو بالتسريح من العمل. ويحق للعامل المتضرر الادعاء أمام المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها.
وللنساء الحق في الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية. وفيما يتعلق بالمساواة في الأجر، ينص قانون العمل على ما يلي:
(أ) يلتزم صاحب العمل بتطبيق مبدأ الأجر المتساوي عن الأعمال ذات القيمة المتساوية على جميع العاملين لديه دون تمييز قائم على العرق أو اللون أو الجنس أو الحالة الزوجية أو العقيدة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو الجنسية أو الأصل الاجتماعي.
(ب) يقصد بالأعمال ذات القيمة المتساوية الأعمال التي تتطلب من العاملين قدرًا موازيًا من المؤهلات العلمية والمعارف المهنية تثبتها وثيقة أو شهادة خبرة في العمل.
ويحق للمرأة الحصول على إجازة الأمومة التي يدفع أجرها أصحاب العمل. ويكون الاستحقاق 120 يوماً للولادة الأولى، و90 يوما للولادة الثانية، و75 يوما للولادة الثالثة. ويجوز منح إجازة أمومة إضافية لمدة شهر دون أجر للعاملات عند الطلب.
وينص قانون العمل على عدم منح إخطارات الفصل للمرأة العاملة خلال إجازة الأمومة. كما يوجب قانون العمل على صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات أو أكثر أن يعلن بشكل ظاهر في مكان العمل أو تجمع العاملات نسخة من نظام تشغيل النساء.
ويتضمن قانون العمل الأحكام التالية المتعلقة برعاية الأطفال: