English  

كتب equal opportunity and protection from discrimination

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

تكافؤ الفرص والحماية من التمييز (معلومة)


تلتزم الحكومة السورية بتهيئة تكافؤ فرص العمل لجميع المواطنين بدون تمييز وفقا لقانون العمل.

وينص قانون العمل على أنه يحظر مخالفة أو تجاوز مبدأ تكافؤ الفرص أو المساواة في المعاملة أياً كان السبب، ولا سيما التمييز بين العمال من حيث العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الحالة الزوجية، أو العقيدة، أو الرأي السياسي، أو الانتماء النقابي، أو الجنسية، أو الأصل الاجتماعي، أو الزي أو أسلوب اللباس، بما لا يتعارض مع الحرية الشخصية في كل ما يتعلق بالعمل، أو تنظيم العمل، أو بالتأهيل والتدريب المهني، أو بالأجر، أو بالترفيع، أو بالاستفادة من الامتيازات الاجتماعية، أو بالإجراءات والتدابير التأديبية، أو بالتسريح من العمل. ويحق للعامل المتضرر الادعاء أمام المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها.

وللنساء الحق في الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية. وفيما يتعلق بالمساواة في الأجر، ينص قانون العمل على ما يلي:

(أ) يلتزم صاحب العمل بتطبيق مبدأ الأجر المتساوي عن الأعمال ذات القيمة المتساوية على جميع العاملين لديه دون تمييز قائم على العرق أو اللون أو الجنس أو الحالة الزوجية أو العقيدة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو الجنسية أو الأصل الاجتماعي.

(ب) يقصد بالأعمال ذات القيمة المتساوية الأعمال التي تتطلب  من العاملين قدرًا موازيًا من المؤهلات العلمية والمعارف المهنية تثبتها وثيقة أو شهادة خبرة في العمل.

ويحق للمرأة الحصول على إجازة الأمومة التي يدفع أجرها أصحاب العمل. ويكون الاستحقاق 120 يوماً للولادة الأولى، و90 يوما للولادة الثانية، و75 يوما للولادة الثالثة. ويجوز منح إجازة أمومة إضافية لمدة شهر دون أجر للعاملات عند الطلب.

وينص قانون العمل على عدم منح إخطارات الفصل للمرأة العاملة خلال إجازة الأمومة. كما يوجب قانون العمل على صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات أو أكثر أن يعلن بشكل ظاهر في مكان العمل أو تجمع العاملات نسخة من نظام تشغيل النساء.

ويتضمن قانون العمل الأحكام التالية المتعلقة برعاية الأطفال:

  • على صاحب العمل الذي يستخدم مئة عاملة فأكثر في مكان واحد أن يوفر داراً للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات، على ألا يقل عدد هؤلاء الأطفال عن خمسة وعشرين طفلاً ولا تزيد أعمارهم على خمس سنوات ويحدد الوزير بقرار منه أحكام ترخيص وشروط عمل هذه الدور. ويجوز للمنشآت العائدة إلى أصحاب عمل مختلفين والتي تستخدم كل منها أقل من مئة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك فيما بينها في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في هذه المادة.
  • في حال عدم توافر الشروط الواردة في الفقرة السابقة على صاحب العمل الذي يستخدم ما لا يقل عن عشرين عاملة متزوجة تهيئة مكان مناسب يكون في عهدة مربية مؤهلة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات فيما إذا كان عددهم لا يقل عن عشرة أطفال.
المصدر: wikipedia.org