اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
يخصص جزء كبير من معاهدة مكافحة الجريمة المنظمة عن طريق تكليف التعاون في البحث عن المفقودين والاستيلاء على الأصول ذات الصلة بالمخدرات. تقضي المادة 5 من الاتفاقية على أطرافها مصادرة عائدات جرائم المخدرات. كما يطلب من الأطراف محاكمتهم وأن تأمر ببذل البنك أو السجلات المالية التجارية أو بحجزها. تنص الاتفاقية كذلك على أنه يجوز لطرف أن يرفض العمل على هذا الحكم على أرض الواقع بسبب السرية المصرفية.
المادة 6 من الاتفاقية توفر الأساس القانوني للتسليم في القضايا المتعلقة بالمخدرات بين الدول التي لا توجد بينها معاهدات تسليم المجرمين. بالإضافة إلى ذلك تطلب الاتفاقية من الأعضاء تبادل تقديم المساعدة القانونية لبعضهم البعض بناء على طلبها لأغراض البحث والمضبوطات وخدمة الوثائق القضائية وهلم جرا.
بالإضافة إلى ذلك تنص المادة 12 من الاتفاقية على فئتين من سلائف المخدرات غير المشروعة للرقابة. لدى لجنة المخدرات السلطة لتقرر ما إذا كانت السيطرة على مادة السلائف والتي موضوعة في الجدول وتقييم الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات ملزمة للجنة ومع ذلك من الناحية العلمية فإنه مطلوب ثلثي الأصوات لإضافة مادة إلى جدول.
تحمي المادة 12 مصالح الشركات الدوائية والكيميائية عن طريق اشتراط مجلس يأخذ في الاعتبار "مدى وأهمية وتنوع الاستعمال المشروع للمادة وإمكانية وسهولة استعمال مواد بديلة سواء للأغراض المشروعة وغير المشروعة لتصنيع العقاقير المخدرة أو المؤثرات العقلية".
أصبحت السيطرة على المنشطات من نوع سلائف المنشطات أولوية رئيسية للأمم المتحدة.