ذهب الفقهاء إلى الحُكم بوجوب الحضانة للطِّفلِ على جميع الأحوالِ والظروف، ووجوبِها على الحاضِنِ بأحدِ أمرين:
- الوجوب العيني: وتكون الحضانة واجبةٌ عينياً على الحاضن إذا تفرَّد بحقِّ الحضانة للطفلِ، خَشية تعميم حضانته وانتقالِها للحاكم، الأمر الذي قد يُلحق الأذى بالطفل ويؤدّي لضَياع حقوقه.
- الوجوب على الكفاية: تكون الحضانة واجِبةً على الحاضنِ وجوب كفايةٍ إذا نازعهُ عليها منازع، أو تَعدَّد الحقُّ لأكثر من حاضن فإن أدَّاها أحدهم سَقطت عن البقيَّة، والوارد في أجرةِ الحضانةِ أنَّها حقٌّ يؤدَّى للحاضِنِ الفقير على اختلافِ حكم الحضانة عليه، أمَّا تحصيلها فمن مالِ المحضونِ إن كان له مال، أو من مالِ من تجب عليه نفقة المحضون من الأقارب العصباتِ أو الأقارب الوارثين.
المصدر: mawdoo3.com