اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
فهو أن يكون مقبوضًا إذا كان منقولًا، وإن لم يكن مقبوضًا فلا تصح إجارته لنهي النبي صلّى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض، والإجارة نوع من البيع فيشملها النهي.
قال رسول الله : «إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى تستوفيه».
فإن كان الشيء المأجور عقارًا فهو على الاختلاف الذي ذكر في مبحث البيع الفاسد.
وأما شروط الأجرة فهي اثنان:.
1ـ أن تكون الأجرة مالًا متقومًا معلومًا: وهذا باتفاق العلماء.
قال النبي ((من استأجر أجيرًا فليعلمه أجره)) والعلم بالأجرة لا يصح إلا بالإشارة والتعيين، أو بالبيان.
2ـ ألا تكون الأجرة منفعة هي من جنس المعقود عليه: كإجارة السكنى بالسكنى والخدمة بالخدمة، والركوب بالركوب، والزراعة بالزراعة.