اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
بينونة الطلاق أي: (البينونة التي تتصف بها فرقة الطلاق) هي: "فرقة الطلاق بصفة البينونة إما باستكمال عدد الطلقات الثلاث، أو الطلاق قبل الدخول، أو الخلع"
فمن طلق امرأته ثلاثا؛ لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ثم يطلقها ثم تنقضي عدتها منه. ويشترط في ذلك مايلي:
بينونة الطلاق قبل الدخول وتسمى: (بينونة صغرى) وتحصل بالفرقة قبل البناء. فإذا طلق الرجل امرأته قبل البناء بها، بانت منه، بمعنى: أنه ليس له حق الرجعة، سواء طلقها طلقة واحده، أو أكثر؛ لأن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها، فتحصل بينونتها بمجرد الطلاق. ولا تحل له إلا برضاها، وبعقد ومهر جديدين، وبشرط عدم عدم استيفاء عدد الطلقات الثلاث.
بينونة الخلع هي التي تحصل بسبب الخلع، والخلع هو: "طلاق بعوض"