اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
اختلف رأي الفقهاء في حجية القياس والعمل به شرعاً وعدّه مصدراً من مصادر التشريع أو لا:
ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء والمتكلمين إلى أن القياس أصل من أصول الشريعة يُستدل به على الأحكام، فهو حجة. وذهب إبراهيم بن سيّار النظَّام (ت231هـ) ومن تبعه من المعتزلة وداود بن علي الظاهري (ت270هـ) وأتباعه إلى إنكاره دليلاً يُستدل به على الأحكام.
يذهب علماء الشيعة الإمامية إجماعاً إلى جواز التعبد بالقياس عقلاً وبطلانه شرعاً. يقول الشريف المرتضى: والذي نذهب إليه أنّ القياس محظور في الشريعة استعماله، لأنّ العبادة لم ترد به، وإن كان العقل مجوزاً ورود العبادة باستعماله.