التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | صادق الشيرازي |
| قسم: | الفقة المالكي [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2005 |
| الصفحات: | 1926 |
| ترتيب الشهرة: | 569,471 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
يعدّ كتاب العروة الوثقى للعلاّمة السيد الطاطبائي من المراجع الفقهية المهمة ، لذا تم الإعتناء به من خلال عمليات التحقيق ، كما كثر شراحه ، ويأتي هذا الكتاب " بيان الفقه في شرح العروة الوثقى " في هذا السياق ، حيث يتناول الشارح مسائله ، وبالتحديد مسألة الإجتهاد والتقليد التي أوردها العلاّمة السيد الطباطبائي في مقدمة كتابه " العروة الوثقى " ، وقد استغرق شرح هذه المسألة أربعة أجزاء : تضمن الجزء الأول تناول ( 11 ) مسألة ، تناول الشارح في المسألة الأولى مسألة الوجوب ، انطلاقاً مما ورد في كتاب " العروة الوثقى " : ( يجب على كل مكلّف أن يكون مجتهداً أو مقلداً أو محتاطاً ) ، وعليه ، تابع مناقشاته واستدلالته معه بيان رأيه في كافة جوانب ومتعلقات وجوب الإجتهاد على كل مكلّف ، حيث ناقش مسألة التكليف ومعنى الإجتهاد الإصطلاحي ومعناه الجديد بالإستناد إلى الكتاب والسّنة والإجماع مع بيان وو-- لينتقل من فهم إلى بيان معنى التقليد اصطلاحاً وأدلته الأربعة ومتعلقاته الشرعية والإستدلالية وأنواعه ؛ وليبيّن من ثم معنى الإحتياط اللغوي والشرعي وكيفية العمل به وأهم إشكالاته وليستغرق بيان الإحتياط ومتعلقاته الشرعية والعملية . المسائل : الثانية والثالثة والرابعة والخامسة . أما المسألة السادسة فقد تناول فيها بيان متعلقات التقليد في الضروريات ، وفيما إذا كان هناك وجوب في حالة الضروريات ، مبيّناً من خلال شرحه ومناقشته بأن اليقينيات كالضروريات ، شارحاً في المسألة السابعة المقولة : ( عمل العاميّ بلا تقليد ولا احتياط باطل ) . أما المسألة الثامنة فقد تناول فيها شرح وبيان أن التقليد هو الإلتزام بالعمل بقول مجتهد معين وإن لم يعمل بعد ، بل ولد لم يأخذ فتواه ، فإذا أخذ رسالته ، والتزم بالعمل بما فيها ، كفى في تحقق التقليد ، ليناقش بالشرح المسألة التاسعة التي تتعلق بتقليد الميت : البقاء والإمتداد ، متابعاً في المسألة العاشرة والحادي عشرة مناقشة وبيان جواز العدد إلى تقليد الميت ، وجواز العدول عن الحيّ إلى الحيّ . هذا ما شمله الجزء الأول . أما الجزء الثاني فقد تناول فيه المسائل التالية ؛ شرحاً ومناقشةً : 12- هل يجوز تقليد الأعلم ، 13- التمييز عند تساوي المجتهدين ، 14- إذا لم يكن للأعلم فتوى ، 15- لو مات المجتهد المجوّز للبقاء ، 16- عمل الجاهل المقصر ، 17- المراد من الأعلم ، 18- إذا توافق الفاضل والمفضول ، 19- هل يجوز تقليد غير المجتهد ، 20- طرق معرفة إجتهاد المجتهد ، 21- لو تعذّر العلم بالأعلم . أما الجزء الثالث فقد تضمن بيان ومناقشة المسائل التالية : 22- ما هي شروط الإجتهاد ، 23- ما هي العدالة ، 24- المجتهد لو فقد بعض الشروط ، 25- لو قلّد غير الجامع للشرائط ، 26- البقاء بين قائل بالحرمة والجواز ، 27- وجوب العلم بالعبارات وأحكامها ، 28- هل يجب تعلم المسائل المبتلى بها ، 29- هل يجب تعلم كل الأحكام ، 30- إتيان العمل برجاء المطلوبية والثواب . أما الجزء الرابع فقد شمل بيان وشرح ومناقشة المسائل التالية : 31- إذا تبدّل رأي المجتهد ، 32- المجتهد إذا عدل إلى التوقف ، 33- التخيير بين المتساويين في العلم ، 34- لو قلّد من يقول بحرمة العدول ، 35- إذا اشتبه في تعيين المرجع ، 36- طرق معرفة الفتوى ، 37- لو قلّد من ليس أهلاً ، 38- لو انحصر الأعلم في شخصين ، 39- من موارد جواز البقاء : شك المقلد ، 40- لو علم بكونه مدّة دون تقليد ، 41- لو شك في أعماله لصحة تقليده ، 42- لو قلّد مجتهداً منهم شكّ في جامعيته ، 43- حرمة الإفتاء لفاقد مؤهلات الفتوى ، 44- العدالة من شروط المفتي ، 45- لو شك في الصحة بعد مدة من بلوغه ، 46- تقليد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم وعدمه ، 47- هل يجوز التبعيض في التقليد ، 48- لو أخطأ الناقل المسألة ، 49- لو حصلت للمقلّد مسألة لا يعلم حكمها ، 50- هي يجب الإحتياط في زمن الفرص عند المجتهد ، 51- المأذون والمنصوب هي ينعزلان بموت المجتهد ، 52- البقاء على تقليد الميت بلا مجوّز من الحي ، 53- المقلّد واختلاف فتون المجتهد اللاحق ، 54- هل الوكيل يعمل بحسب تقليده أو تقليد الموكل ، 55- لو أوقعا عقداً يرى أحدهما بطلانه والآخر صحته ، 57- هل يجوز نقض حكم الحاكم ، 58- لو نقل الفتوى ثم تبدّل رأي المجتهد ، 59- ما الحكم لو تعارض الناقلان ، 60- لو عرض للمقلد ما يجهل حكمه ، 61- المقلد وتعاقب المجتهدين ، 62- بم يتحقق التقليد ، 63- ما الحكم في احتياطات الأعلم ، 64- ملاك الإحتياطي الإستحبابي ، 65- التخيير والتبعيض في المجتهدين المتساويين ، 66- موارد الإحتياط وعسر تشخيصها ، 67- هل التقليد مختص بالفرع العملية ، 68- هل اعتبار الأعلمية خاص بالتقليد ، 69- المجتهد إذا تبدل رأيه ، 70- المقلّد وإجراء الأصول في الشبهات الحكمية ، 71- هل الوثائق كافية في جواز التقليد ، 72- الظنّ بالفتوى لا يكفي لجواز العمل [ ... ] . هذا وتجدر الإشارة إلى أن الشارح تناول فروعاً لم يتعرض لها المصنف في كتابه " العروة الوثقى " .
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".