التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | سعيد النكاوي |
| قسم: | قانون الأموال العامة [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار نشر المعرفة |
| ردمك ISBN: | 9954 |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2011 |
| الصفحات: | 328 |
| ترتيب الشهرة: | 68,403 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
إن التغيرات التي يعرفها العالم فـي مجال صناعة الأدوية والصيدلة مواكبة مع التطور التكنولوجي الحاصل على مستوى البحث العلمي فـي هذا المجال سواء على المستوى الوطني أو الدولي, فرض على الدولة ضرورة إخراج ترسانة قانونية تساير هذا التغيير الحاصل من أجل ضمان جودة الدواء وتوفيره, باعتباره من الاستراتيجيات الهامة التي تدبر القطاع الصحي. فـي هذا الصدد جاء القانون رقم 04.17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة() بجملة من التدابير والمقتضيات الجديدة تهم بالأساس توسيع مجال التعريف القانوني لمفهوم الأدوية وتوسيع دائرته إضافة إلى تكريس الدواء الجنيس وحسن إنجاز وصنع الدواء والتسويق والتخزين وصرف الأدوية إضافة إلى حسن حفظها ونقلها وإتلاف الأدوية غير الصالحة للاستهلاك حفاظا على صحة المواطن ينص كذلك على ضرورة العمل بشكل جماعي بين الطبيب والصيدلي خدمة لمصلحة المستهلك وعلى وجوب التزام الصيدلي بمنح الدواء للمريض بناء على وصفة طبية. إن التقدم الذي جاء به هذا القانون يتمثل فـي تطرق مقتضياته لمشاكل التخزين حيث يفرض على الصيدلي جرد الأدوية المخزونة لديه بغرض التأكد من تاريخ صلاحيتها وجمع الأدوية غير الصالحة وإتلافها حفاظا على المصلحة العامة. كما أن القانون ينص على ضرورة أن تقع الصيدلية على بعد 300 متر من الصيدليات المجاورة لها وبإجبارية تواجد الصيدلي بالصيدلية وكذا بإجبارية تشغيل لصيدلي أو- عدة صيادلة مساعدين حين يصل رقم مبيعاته الى مبلغ معين وضرورة الاستعانة بمحضرين فـي مجال الصيدلة. كما أن القانون تضمن قواعد تحمي الصيادلة والأصل التجاري بالتنصيص صراحة على وضع الصيدليات فـي حكم المقتضيات التشريعية الخاصة بصعوبات المقاولة وبعقود إيجار المباني أو محلات الكراء للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفـي بالنسبة للمحلات التي تأوي الصيدليات وقد جاء القانون فـي مائة وتسعة وخمسون (159) مادة موزعة عبر أربعة أقسام تضمنت أبواب وفروع وأقسام فروع. القسم الأول تضمن أحكاما تتعلق بالأدوية وبالمنتجات الصيدلية غير الأدوية (فـي 51 مادة). القسم الثاني تضمن أحكاما تتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة (فـي 78 مادة). القسم الثالث تضمن أحكاما تتعلق بمفتشية الصيدلة (فـي مادتين). القسم الرابع جاء بأحكام انتقالية ومقتضيات زجرية(فـي 28 مادة). وجدير بالإشارة إلى أن مدونة الأدوية والصيدلة جاءت بعد ما ظل مجال الصيدلة والدواء محتكم للظهير الشريف المؤرخ فـي 19 فبراير 1960، حيث كان عدد الصيادلة فـي المغرب يومها، لا يتجاوز 29 صيدلاني، فيما يقارب اليوم العدد 8000 صيدلاني وصيدلانية.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".