English  

كتب وصاية الجار

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

الوصية للجيران (معلومة)


الشافعية والحنابلة :

قالوا إذا أوصى لجيرانه بشيء شملت الوصية أربعين دارا من كل جانب من جوانب داره الأربعة فتكون مائة وستين دارا، وتقسم الوصية على عدد الدور لا على عدد السكان، ثم يقسم نصيب كل دار على عدد السكان . وهذا إنما يظهر في دار محفوفة بدور في جوانبها الأربعة .

الأحناف :

قالوا تصرف الوصية لجيرانه الملاصقون له لأن الجوار عبارة عن القرب، وحقيقة ذلك في الملاصق، وما بعده بعيد بالنسبة إليه فاصلة كانت منسقة به من يمين أو شمال أو خلف فالوصية تعطى لأهلها من سكانها بالسوية بينهم سواء كانوا مسلمين أو ذميين نساءً أو رجالا على أن من كان يملك دارا وليس بساكنها لا يأخذ من الوصية شيئا .

وقال أبو يوسف ومحمد : الجار يشمل أهل المحلة جميعا وهم اللذين يضمهم مسجد واحد وجماعه واحد ودعوة واحدة لأن العرف يطلق الجار على هذا .

المالكية :

قالوا إذا قال أوصيت للجيران بكذا شملت الوصية جيرانه الملاصقين له من أي جهة من الجهات (خلف وأمام ويمين وشمال وعلو وتحت) وكذلك الجيران المقابلين له إذا كان بينهما شارع صغير بخلاف ما إذا كان بينهما سوق كبير أو نهر فإنهما لا يكونان جيرانا في الوصية .

المصدر: wikipedia.org
 
(3)
حق الجار

حق الجار