اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
قولان لأهل العلم في ذلك.
القول الأول : المشهور في المذهب : أن خروج القيء بالتطلب مطلقاً يفطر سواء كان قليلاً أو كثيراً، وسواء
خرج طعامه الذي في معدته أو شيئاً من الدم أو البلغم أو أو نحو ذلك فأي شيء يخرج من جوفه بسبب
تطلبه لإخراج القيء يفطر بذلك .
القول الثاني : عن الإمام أحمد وهو قول ابن عقيل من الحنابلة أنه لا يفطر إلا ملء الفم .
قال الشيخ حمد الحمد : والقول الأول أظهر لظاهر الحديث، فإن ظاهره أنه متى ما خرج ما يصح أن يكون
ميئاً فإنه يفطر بذلك ولعل العلة من ذلك والله أعلم خلافاً لما أنكر شيخ الإسلام هذا التعليل وقد نص على
هذا التعليل ابن عبد البر وغيره الأظهر أن خروج الطعام من المعدة إلى الحلق مظنة رجوع شيء منه إليه،
وهذا فيه معنى الأكل والشرب والله أعلم.