اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
اختلف الفُقهاء والعُلماء في هذا الأمر، لكن أجمع الكثير منهم أنه على المرأة المفقود زوجها، أي غائب وغير معروف هل هو حي أم ميت، وقد انقطعت أخباره، أن عليها عدة لكن بشروط، فأكد أبو حنفية والشافعي أنه لا عدة لزوجته حتى يتم التحقق من موته، أو أن يتم التحقق من أنه قد طلقها ثلاثا، بشرط أن يكون هُناك دليل على الطلاق، حينها يجب عليها أن تعتد في بيتها، ويجوز لها بعد ذلك الزواج، أما بالنسبة لرأي المالكي والحنبلي فقد قالوا: (تنتظر امرأة المفقود أربع سنين، ثم تعتد عدة الوفاة: أربعة أشهر وعشرة أيام).