اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
ذكر بعض أهل العلم أنه ولو كان في بهيمة لأنه وطء مفسد للصوم.
وقال أبو الخطاب من الحنابلة وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يفسد الصوم لكن لا يجب فيه الكفارة وهذا
أظهر، لأنه قياس مع الفارق، فإن هذا جماع قد أباحه الله تعالى، وهو موافق لطبيعة الإنسان مما جعله الله
محلاً للحرث والنسل والشهوة، وأما هذا فهو شذوذ وليس بمساو للجماع الذي يكون للآدمية، فمع إفساد
للصوم فإنه لا يوجب الكفارة