اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، يتضمن ما يلي:
"أن صلاة النفل المطلق: تكرة تحريما في أوقات الكراهة، ولا يحرم ما عداها إن كان لسبب متقدم مثل: قضاء الفائتة، أو لسبب مقارن مثل: سجدة التلاوة، وصلاة الجنازة فيصح فعلها في وقت الكراهة. ويدل على عدم دخول الفائتة في النهي خبر الصحيحين «من نسي صلاة أو نام عنها؛ فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك»
ويستثنى التنفل في المسجد الحرام في أوقات الكراهة لحديث: «يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أية ساعة شاء من ليل أو نهار» وأخرج أبو يوسف منه النفل يوم الجمعة وقت الزوال، لما رواه الشافعي في مسنده حديث: «نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة».