اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
النصاب هو القدر الذي تجب الزكاة ببلوغه، وقدر نصاب الذهب (عشرون مثقالا) من الذهب الخالص، تحديدا بالإجماع، فمن ملك قدر النصاب أو أكثر؛ وجبت عليه الزكاة وإلا فلا. والقدر الواجب ربع العشر، ففي العشرين مثقالا يجب نصف مثقال، وفيما زاد بحسابه، فلو ملك مائة مثقال مثلا؛ فعشرها عشرة، 100÷10= (10) ثم تقسم العشرة على أربعة، 10÷4= (2،5) أي: ربع عشر المائة هو القدر الواجب إخراجه، وعلى هذا القياس دائما.