اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
قال الزرقاني: «إن بقي من المال السدس فما فوقه؛ فهو للأب وإذا لم يبق إلا أقل من السدس؛ فرض للأب السدس فريضة يعال له بها وذلك في المنبرية زوجة وأبوان وابنتان فللزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة عشر وللأم السدس أربعة والعول فيها بمثل ثمنها فتصير سبعا وعشرين وينقص كل واحد تسع ماله؛ لأن الأب لا ينقص عن السدس».