اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تنص المادة (2) من القانون على أن الحرس القومي قوات شعبية منظمة ومدربة على استعمال السلاح قوامها الشعب المؤمن بحقه في الحياة الحرة الكريمة، وواجبها :
أ – حماية الانطلاقة العربية في العراق وتثبيت طريقها الثوري التقدمي .
ب – معاونة القوات المسلحة في الدفاع المدني والدفاع عن البلاد في حالة الحرب أو وقوع اعتداء خارجي .
جـ – المساهمة في حفظ الامن الداخلي .
د – المساهمة في مهمات الخدمة العامة وحملات الاعمار والبناء الاقتصادي والاجتماعي .
هـ – القيام بالمهام التي يوكلها اليه المرجع المختص أو من يخوله .