- وفي الجواهر قال ابن حنبل : أخبرني كل من أثق به أن دينار الذهب بمكة وزنه اثنان وثمانون حبة، وثلاثة أعشار الحبة من حب الشعير المطلق، والدرهم سبعة أعشار المثقال، فالدرهم المكي سبع وخمسون حبة وستة أعشار الحبة وعشر عشر حبة.
- قال سند: كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل، وكانت الدراهم بغلية ثمانية دوانق، وطبرية أربعة دوانق، فجمعت في الإسلام ، وكل جعل كل درهم ستة دوانق.
- وقال غيره: والبغلية كبرت لرداءتها، وكان الاجتماع على ذلك في زمن عبد الملك بن مروان ، والظاهر من الاجتماع إنما كان ذهاب تلك الرداءة التي هي من آثار الكفر، وإن الدرهم كان معلوما في زمنه عليه السلام ; ولذلك رتب الزكاة عليه، وكانت الأوقية في زمنه أربعين والسن نصف أوقية، والنواة خمسة دراهم.
والنقدان ثلاثة أقسام: أعيان موجودة، وقيم المتاجر، وديون في الذمة
ودلّت السنة الصحيحة عن النبي في حديث أنس في كتابه حينما قال: (وفي الرقة في كل مائتي درهم ربع العشر).فدل على أن الزكاة واجبة في الرقة وهي الفضة ، والإجماع قائم على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وأنهما من الأموال التي ينبغي تزكيتها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، أعني الشروط المعتبرة للحكم بفرضية الزكاة.
المصدر: wikipedia.org