يراد بالحلف بالطلاق: تعليق الطلاق على نحوٍ يُفيد منع القيام بالفعل، أو الحمل على الفعل، وقد يبعث على التصديق، وله صورتان بحسب الصيغة، بيانهما فيما يأتي:
- الصورة الأولى: التعليق اللفظي أو الحسي؛ ويُراد به الحلف بصيغة التعليق، فيحلف على تطليق زوجته قارناً تطليقه بشرط، ثمّ يذكر فيه أداةً من أدوات الشرط، كأن يقول الزوج لزوجته: إن اغتبت مسلماً فزوجتي طالق، ثمّ يُضيف الطلاق لها.
- الصورة الثانية: التعليق المعنوي أو القسمي؛ ويُراد به: أن يتم تعليق الطلاق على أمرٍ ما، دون ذكر أداة الشرط في اللفظ، كأن يقول الزوج لزوجته: عليّ الطلاق منك لا أفعل كذا، أو علي الطلاق لا تفعلين كذا، أو أن تفعلي كذا، وذلك جميعه من الحلف بالطلاق.
المصدر: mawdoo3.com