اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
مذهب أهل البيت أن من ثبت زناه بعد إحصان؛ فحده الرجم بالحجارة حتى يموت، وذلك بعد ثبوت زناه وثبوت إحصانه وتكليفه، ويكون عند الإمام أو من يقوم مقامه. فمذهب أهل البيت في هذا هو نفس مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات حد الرجم، وإن وقع الخلاف في الجمع بين الجلد والرجم على الزاني المحصن. وعند فقهاء الزيدية إذا ثبت الزنا ببينة أو إقرار فحد البكر (أي: غير المحصن): الجلد مائة جلدة بنص القرآن، وتغريب عام؛ لثبوته بالسنة. وحد من زنى بعد إحصان: الجلد ثم الرجم، وذلك بعد ثبوت الزنا وثبوت الإحصان عند الإمام أو من يقوم مقامه، فيجلد مائة بنص القرآن، ثم يرجم بعده؛ بأدلة السنة النبوية. ويستحب أن يكون الرجم في يوم الجلد. وحد الرجم على من زنى بعد إحصان ثابت عند الشيعة. ولا ينفذ إلا عند ولاة الأمر، أو من يفوضونه بذلك، بعد ثبوته. ودليلهم على ثبوته حد رجم الزاني المحصن ثابت في الأصل بالسنة النبوية، وما ورد بالنقل عن أهل البيت، وأما الزاني غير المحصن؛ فحده جلد مائة جلدة بنص القرآن، والتغريب لمدة سنة، وفي قول: لا تغريب مع الجلد. ومذهب جمهور آل البيت: أن من زنى بعد إحصان؛ فعليه حد الرجم، وهو مذهب فقهاء الزيدية، والشيعة الإمامية. ويستند الشيعة إلى أقوال أهل البيت وكلها تؤكد ثبوت حد رجم المحصن وفق شروط محددة لذلك، ومنها: «عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجم حد الله الأكبر، والجلد حد الله الأصغر، فاذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد.» وحمل هذا على من يكون حدثا لا شيخا. «عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة، وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة، ونفي.» «وعن أبي جعفر عليه السلام: في المحصن والمحصنة الجلد ثم الرجم.» و«عن أبي جعفر عليه السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة، ثم الرجم.» و«عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم، والبكر والبكرة جلد مائة، ونفي سنة.» و«عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا، ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد احصن، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد، ونفي سنة من مصره.»