الأصل أن يحل الزوجان خلافهما بينهما دون تدخل أطراف خارجية، ولكن متى ما استفحل النزاع وادعى كل زوج حقه وتعذر عليهما الوصول إلى حل يرضيان به، فإنه يشرع لهما التحكيم .وقد اختلف الفقهاء في الحالة التي يشرع فيها بعث الحكمين على أقوال منها :
- القول الأول: بعد استنفاد الزوج وسائل معالجة النشوز(الوعظ، الهجر).
- القول الثاني: في حال اشتباه حال الزوجين حتى لا يعرف من هو الناشز، قال الجصاص: (فإذا اختلفا وادعى النشوز وادعت هي عليه ظلمه وتقصيره في حقوقها، حينئذ بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها ليتوليا النظر فيما بينهما ويردا إلى الحاكم ما يقفان عليه من أمرهما).
- القول الثالث: مشروعية التحكيم بين الزوجين في كل خلاف:وهذا قول أبي زهرة حيث يرى ان بعث الحكمين يجب عند كل خلاف، عرف المسيء منهما أو لم يعرف، تكررت الدعوى أو لم تتكرر، فيقول : ( والحق أن تحكيم الحكمين واجب عند كل خلاف بين الزوجين وذلك بنص القران).
المصدر: wikipedia.org