English  

كتب مبادئ التنفيذ

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

البدء في التنفيذ (معلومة)


موضع البدء في التنفيذ في مسار الجريمة

لا مجال للشروع في الجريمة إلا إذا قطع الجاني، على طريق الجريمة، مسافة يمكن معها القول بأنه قد بدأ في تنفيذها. ولكن تحديد ذلك ليس بالأمر اليسير. ويرجع هذا إلى أن المشروع الإجرامي، في الجرائم الكبرى على وجه الخصوص، يمر بمسار طويل يبدأ بالمرحلة النفسية الخالصة، ثم التحضير لارتكاب الجريمة، ثم البدء في تنفيذها، ثم تنفيذها كاملة.

أما المرحلة النفسية، ففيها تتولد فكرة الجريمة وتتبلور تدريجيًا حتى تنقلب إلى عزم وتصميم على ارتكابها. والقاعدة أنه لا تجريم ولا عقاب على مايدور داخل النفس مهما بدا العزم قاطعًا، والقول بغير ذلك مؤداه تدخل سافر في مكنون الأنفس، ومطاردة قانونية لمجرد النوايا، وفتح لباب التعسف على مصراعيه. فضلًا عن أنه لا خطورة من التصميم الإجرامي المجرد، لأنه يجوز لصاحبه أن يعدل عنه دون عائق قبل بدأ التنفيذ، ومن حسن السياسة التشريعية تشجيعه على ذلك. وقد أكد المشرع هذا المعنى بوضوح في الفقرة الثانية من المادة 45 بقوله «لا يعد شروعًا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها.... ».

ومع ذلك، يتدخل المشرع أحيانًا ويجرم عزمًا أو تصميمًا إجراميًا متبلورًا، وذلك حينما يقدر أن تصميم الجاني قد اقترن بفعل خارجي يعبر عن خطورة ملموسة، فيخلق حينئذ من هذا الوضع جريمة قائمة بذاتها. ومن ذلك أن يتخذ العزم صورة تهديد شفوي أو مكتوب بارتكاب قتل، أو أن يعبر عن التصميم بالانضمام إلى عصابة إجرامية أو بتآمر بين عدة أشخاص لارتكاب جريمة ماسة بأمن الدولة (المادة 86 مكررًا من قانون العقوبات).

معيار البدء في التنفيذ

المصدر: wikipedia.org