- ثلاثة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته في التأمين أقل من (180) اشتراكاً.
- ستة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته في هذا التأمين (180) اشتراكاً فأكثر.
ويحسب بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه خلال مده التعطل على أساس النسب التالية من آخر أجر خاضع للضمان:
- (75%) للشهر الأول.
- (65%) للشهر الثاني.
- (55%) للشهر الثالث.
- (45%) لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس.
- يكون الحد الأقصى لبدل التعطل (500) دينار شهريا ويبدأ صرفه اعتبارا من أول الشهر التالي للشهر الذي تقدم خلاله بطلب صرف البدل.
- يستحق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات طيلة فترة شموله بأحكام القانون على أن يكون له فترة اشتراك فعلية لمدة لا تقل عن 36 شهراً قبل كل مرة يتقدم فيها لصرف البدل.
- يوقف صرف بدل التعطل عن للمؤمن عليه إذا ثبت للمؤسسة أنه عاد إلى عمل يتقاضى عنه أجراً أو زاول عملاً تجارياً أو مهنياً لحسابه الخاص.
المصدر: wikipedia.org