English  

كتب ما يخرج من الإنسان والحيوان

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

ما يخرج من الإنسان والحيوان (معلومة)


1- البول والغائط:

- الإنسان:

قال الطحاوي: "فنظرنا في ذلك، فإذا لحوم بني آدم كلٌ قد أجمع على أنها لحوم طاهرة، وأن أبوالهم نجسة".

وقال يحيى بن شرف النووي: "وأما بول الآدمي الكبير فهو نجسٌ بإجماع المسلمين، نقل الإجماع ابن منذر وأصحابنا وغيره".

قال بدر الدين الزركشي: "نجسٌ لا نزاع، وهو البول والغائط"شرح الزركشي، 2/40.

- بول وروث الحيوانات المأكولة:

اختلف فيها، فذهب المالكية والحنابلة إلى أنَّها طاهرة مطلقًا. بينما ذهب الشافعية إلى أنَّها نجسةٌ مطلقًا. أما الحنفية فذكروا أنَّ بول الحيوان نجس، بينما الطير فإن كان يذرق في الهواء كالعصافير والحمام فهو طاهر، لكن إن كان لا يفعل ذلك فهو نجس.

- بول وروث الحيوانات غير المأكولة:

ذهب الأئمة الأربعة إلى نجاستها.

2- المني والمذي والمدي:

- المني: ذهب الحنفية والمالكية إلى نجاسة المني. بينما ذهب الشافعية والحنابلة وابن حزم إلى طهره. وسبب الاختلاف هو اختلافهم في تفسير ما ثبت عن رسول الله في غسله رطبًا وفركه يابسًا.

- المذي: اتفق معظم الفقهاء على نجاسة المذي، فهو كذلك عند الحنفية، والمالكية، والشافعية. ودليلهم على ذلك حديثٌ عن علي قال: "كنت رجلًا مذاءً، وكنت أستحيي أن أسأل النبي لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن أسود، فسأله، فقال: ((يغسل ذكره ويتوضأ)).

- الودي: ذهب الأئمة الأربعة إلى نجاسة الودي. ودليلهم على ذلك حديث ابن عباس قال: المني والودي والمذي، فأما المني ففيه الغسل، وأما الودي والمذي ففيهما الوضوء، ويغسل ذكره.

3- الدم: ذهب الأئمة الأربعة إلى نجاسة الدم. قال فيه الشافعي: "وهذا دليل على أنَّدم الحيض نجس، وكذا كل دم غيره".

إلا أنه لا بأس بيسيره، فقد ذكر الإمام مالك في المدونة: "في الرجل يصلي وفي ثوبه دم يسير من حيضٍ أو غيره، فيراه وهو في الصلاة، قال: يمضي على صلاته ولا يبالي، وإن نزعه لم أرى به بأسًا".

وقد اختلف الفقهاء في مقدار اليسير من الدم: وقد عد الحنفية والحنابلة معيار ذلك عرف الناس.

ولكن يُستثنى من ذلك دم السمك، فقال ابن حزم في مراتب الإجماع: "واتفقوا على أن الدم من أي دم كان، حاشا دم السمك وما لا يسيل دمه".

أما الدم المتبقي في اللحم والقلب من الحيوان بعد ذبحه، فقد ذهب إلى طهره المذاهب الثلاث باستثناء الشافعية، حيث ذهب إلى نجاسته مع العفو عنه.

بينما الكبد والطحال، فقد اجتمع الأئمة على طهرهما. وذلك لحديث عن ابن عمر قال: قال رسول الله : ((أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال)). 4- القيء: للقيء فيه اختلاف بأحواله:

- إذا خرج إلى الفم فهو نجسٌ عند الحنفية بغض النظر عن حاله. وقال فيه: "لا فرق بين أن يكون القيء مرة صفراء أو سوداء، وبين أن يكون طعامًا أو ماءً صافيًا، لأن الحدث اسمٌ لخروج النفس، والطعام والماء نجسٌ لاختلاطه بنجاسات المعدة. وهو كذلك نجسٌ عن الشافعية.

بينما ذهب الحنفية والمالكية إلى أنَّه طاهر إذا لم يتغير؛ أي إذا خرج الطعام كما هو، ولم يتغير ولو بحموضة. وجاء في حاشية الدسوقي: "ومن الطاهر قيء، وهو الخارج من الطعام بعد استقراره في المعدة، إلا المتغير منه بنفسه عن حالة الطعام، فنجسٌ". 5- القلس: ويأخذ حكم القيء.

6- رطوبة الفرج: إن كانت من حيوان نجس فهي نجسة، وإن كانت من حيوان طاهر فهي قسمان: إما أن تكون من ظاهره فهي طاهرة كما قال ابن عابدن: "وأما رطوبة الفرج الخارج فطاهرة اتفاقًا".

أما إن كانت من داخله ففيها خلاف، الغالب عليه في المذاهب الأربعة هو طهارتها، ورجحه النووي.

7- القيح والصديد من الحيوان: ذهب الأئمة الأربعة إلى أنها نجسة.

8- لعاب الكلب: نجس عند الشافعية والحنفية والحنابلة.

9- لعاب الخنزير: نجس عند الشافعية والحنفية والحنابلة.

المصدر: wikipedia.org