اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
أن يجاوز رأسَ الإحْلِيلِ، وهو نهاية مجرى البول من الذكر، فإذا بلغ المني ذلك الموضع بمعنى
أنه قذفه العضو؛ وجب الغسل، فهذا هو المراد بالخروج، ولما قال المصنف :
خروج فهمنا من ذلك أنه إذا لم يخرج لا يجب الغسل .