اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
قال العلامة العثيمين رحمه : أن يطلقها على عوض، كرجل اتفق هو وزوجته على أنه يطلقها وتسلم
له فلوساً، أو وليها، أو أي شخص آخر، فهذه نسميها بائناً بعوض، وقد سمى الله تعالى هذا العوض فداء؛
لأن المرأة اشترت نفسها من زوجها: {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ }
فلو قلنا: إن زوجها له أن يراجعها ما استفادت، ولهذا نقول: لا رجعة له عليها إلا برضاها