اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
الإكراه نوعان.
أ- إكراه بحق: وهذا ينعقد، كما لو أكرهه الحاكم على بيع ما له لوفاء دينه، فإن هذا إكراه بحق.
ب- إكراه بغير حق: وبه لا ينعقد البيع سواء كان إكراهًا ملجئًا أو غير ملجىء. لأن الإكراه يزيل الرضا الذي
هو شرط في صحة هذه العقود قال تعالى: }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {.
وقال صلى الله عليه وسلم : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ما استكرهوا عليه.
وقال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق . والإغلاق: الإكراه.
وذهب إلى القول بعدم انعقاد بيع المكره وتصرفاته وبطلانها أئمة المذاهب الأربعة