اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
اختلف أهل العلم في ذلك.
القول الأول : الجواز .
والدّليل على ذلكَ : ما ثبت في أبي داود عن عائشة قالت كنا نخرج مع النبِ صلى الله عليه وسلم إلى
مكة فنضمد وجوهنا بالمسك المطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراها النبِ صلى الله
عليه وسلم فلا ينهاها.
القول الثاني : ذهب الإمام مالك : إلى أن استدامته من محظورات الإحرام.
والدّليلُ على ذلكَ : ما في الصحيحين من حدث يعلى ابن امية : أن النبِ صلى الله عليه وسلم أتاه رجل في
عمرة الجعرانة وكانت في السنة 8 هجرية فقال يا رسول الله : كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ
بطيب ؟ فسكت النبِ صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال : اغسل الطيب الذي عليك.
وردّ هذا جمهور العلماء بأن هذا الحديث منسوخ فإنه كان في السنة الثامنة للهجرة في عمرة الجعرانة وما تقدم
فكان في حجة الوداع في السنة العاشرة فهي أحاديث ناسخة لحديث يعلى بن أمية المتقدم