اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
قال العلامة العثيمين رحمه الله : يعني رجلاً كافراً له مملوكة فجامعها، ثم ولدت منه، فصارت أم
ولد لكافر، فلا يجوز له بيعها؛ لأنها أم ولد، لكن يزوجها؛ لأنها مملوكته حتى يموت، فإذا مات عتقت، وهذا
مبني على القول بمنع بيع أمهات الأولاد، والمسألة خلافية، ولم يقل المؤلف: كأمة مسلمة لكافر؛ لأن هذا
لا يتصور؛ لأن الأمة إذا أسلمت تحت الكافر أجبر على إزالة ملكه ببيع أو عتق أو غيره