قال الماورظي في كتابه الأحكام السلطانية (ص 142 _ 143 ) :
أما الأوجه التي يجتمعان فيها :
- أحدهما : أن كل واحد منهما مأخوذ عن مشرك صغارًا له و ذِلَّة .
- والثاني : أنهما مال فيء يصرفان في أهل الفيء .
- والثالث : أنهما يجبان بحلول الحَوْل ولا يستحقان قبله .
وأما الأوجه التي يفترقان فيها :
- أحدهما : أن الجزية نص ، وأن الخراج اجتهاد .
- والثاني : أن أقل الجزية مقدر بالشرع ، وأكثرها مقدَّر بالإجتهاد .
- والثالث: أن الجزية تؤخذ مع بقاء الكفر وتسقط بحدوث الإسلام ، والخراج يؤخذ مع الكفر والإسلام .