اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
لأن المملوك لا مال له، إذ أن ماله لسيده.
والدليل على ذلك : ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضى الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من ابتاع عبدا وله مال فماله لذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع.
فهو إذن غير مالك للمال حتى تجب عليه الزكاة، وإذا قدر أن العبد ملك بالتمليك فإن ملكه في النهاية يعود
لسيده؛ لأن سيده له أن يأخذ ما بيده، وعلى هذا ففي ملكه نقص ليس بمستقر استقرار أموال الأحرار، فعلى
هذا تكون الزكاة على مالك المال، وليس على المملوك منها شيء، ولا يمكن أن تسقط الزكاة عن هذا
المال.