بناء على ما تم الاتفاق عليه من المؤتمرين في المؤتمر العالمي للإفتاء والذي أقامته دار الإفتاء المصرية في الفترة من 17 إلى 18 أغسطس 2015م، الموافق 2، 3 من ذي القعدة 1436 هــــ، والذي أوصى بإنشاء أمانة عامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، فإنه يقترح لائحة لتأسيس وإنشاء هذه الأمانة، موادها كالآتي:
- المادة الأولى: تنشأ أمانة عامة تسمى "الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم" بمقر دار الإفتاء المصرية بالقاهرة، بجمهورية مصر العربية.
- المادة الثانية: يكون للأمانة العامة مجلس أعلى برئاسة فضيلة مفتي الديار المصرية ويشكل من الأعضاء المؤسسين، والأعضاء المنضمين بعد التأسيس.
- المادة الثالثة: مهام المجلس الأعلى للأمانة: وضع السياسات والإستراتيجيات العامة، واعتماد خطط العمل، والإشراف على تحقيق أهداف الأمانة.
- المادة الرابعة: يتولى إدارة الأمانة العامة لدور الإفتاء أمين عام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ويعين بقرار من فضيلة مفتي الديار المصرية بعد العرض على المجلس الأعلى للأمانة.
- المادة الخامسة: تقوم الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء على تحقيق الأهداف التالية:
- التنسيق بين دور الإفتاء لبناء منظومة إفتائية وسطية علمية منهجية تعمل على بناء إستراتيجيات مشتركة بين دور وهيئات الإفتاء # الأعضاء لطرح خطاب إفتائي علمي متصل بالأصل ومرتبط بالعصر لمواجهة التطرف في الفتوى.
- التبادل المستمر للخبرات بين دور وهيئات الإفتاء أعضاء الأمانة.
- تقديم الاستشارات الإفتائية لمؤسسات الإفتاء والمفتين حول العالم.
- تقديم الدعم العلمي للدول والأقليات الإسلامية لإنشاء دور إفتاء محلية في هذه الدول.
- وضع معايير لوظيفة الإفتاء وكيفية إصدار الفتاوى مما يسهم في ضبط الإفتاء.
- تعزيز التعاون المثمر بين دور وهيئات الإفتاء في العالم بالوسائل الممكنة.
- بناء الكفاءات الإفتائية وتأهيلها من خلال تراكم للخبرات المتنوعة للدول الأعضاء.
- المادة السادسة: يحق لكل دار أو هيئة إفتائية أو بحثية طلب الانضمام إلى الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء، ويصدر قرار الانضمام من رئيس المجلس الأعلى للأمانة بعد موافقة أغلبية أعضائه.
- المادة السابعة: يحق للأقليات المسلمة أن تطلب الانضمام بعضو أو أكثر من الحاصلين على تأهيل علمي مناسب يقبله المجلس الأعلى للأمانة.
- المادة الثامنة: يُقَدّم طلب العضوية باسم رئيس المجلس الأعلى للأمانة العامة، ويصدر قرار الانضمام لعضوية الأمانة منه بعد موافقة المجلس الأعلى للأمانة .
- المادة التاسعة: للأمانة العامة هيكل تنظيمي يعتمده المجلس الأعلى.
- المادة العاشرة: عند تعديل اللائحة، أو مادة منها يكون بموافقة ثلثي الأعضاء على ذلك، ويصدر قرار من رئيس المجلس الأعلى للأمانة متضمنًا هذا التعديل.
- المادة الحادية عشرة: يجتمع المجلس الأعلى للأمانة مرة واحدة كل عام، ويجوز لرئيس المجلس دعوة المجلس للانعقاد كلما استدعى الأمر ذلك أو بطلب خطي مقدم من ثلث الأعضاء لرئيس المجلس.
- المادية الثانية عشرة: يكون الاجتماع صحيحًا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
- المادية الثالثة عشرة: تتخذ القرارات بموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين، إلا إذا نص في اللائحة على غير ذلك.
- المادة الرابعة عشرة: عند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحًا.
- المادة الخامسة عشرة: تنتهي العضوية بالاستقالة أو بالوفاة أو بالعجز أو بتغيب العضو ثلاث جلسات متوالية بدون عذر بقرار من المجلس الأعلى.
- المادة السادسة عشرة: يعمل بهذا اللائحة من تاريخ صدورها.
تم التصديق على اللائحة بتاريخ الثلاثاء: 15 ديسمبر 2015 الموافق 4 من ربيع الأول 1437 هـ.
المصدر: wikipedia.org