English  

كتب لائحة الأمانة

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

لائحة الأمانة (معلومة)


بناء على ما تم الاتفاق عليه من المؤتمرين في المؤتمر العالمي للإفتاء والذي أقامته دار الإفتاء المصرية في الفترة من 17 إلى 18 أغسطس 2015م، الموافق 2، 3 من ذي القعدة 1436 هــــ، والذي أوصى بإنشاء أمانة عامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، فإنه يقترح لائحة لتأسيس وإنشاء هذه الأمانة، موادها كالآتي:

  • المادة الأولى: تنشأ أمانة عامة تسمى "الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم" بمقر دار الإفتاء المصرية بالقاهرة، بجمهورية مصر العربية.
  • المادة الثانية: يكون للأمانة العامة مجلس أعلى برئاسة فضيلة مفتي الديار المصرية ويشكل من الأعضاء المؤسسين، والأعضاء المنضمين بعد التأسيس.
  • المادة الثالثة: مهام المجلس الأعلى للأمانة: وضع السياسات والإستراتيجيات العامة، واعتماد خطط العمل، والإشراف على تحقيق أهداف الأمانة.
  • المادة الرابعة: يتولى إدارة الأمانة العامة لدور الإفتاء أمين عام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ويعين بقرار من فضيلة مفتي الديار المصرية بعد العرض على المجلس الأعلى للأمانة.
  • المادة الخامسة: تقوم الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء على تحقيق الأهداف التالية:
  1. التنسيق بين دور الإفتاء لبناء منظومة إفتائية وسطية علمية منهجية تعمل على بناء إستراتيجيات مشتركة بين دور وهيئات الإفتاء # الأعضاء لطرح خطاب إفتائي علمي متصل بالأصل ومرتبط بالعصر لمواجهة التطرف في الفتوى.
  2. التبادل المستمر للخبرات بين دور وهيئات الإفتاء أعضاء الأمانة.
  3. تقديم الاستشارات الإفتائية لمؤسسات الإفتاء والمفتين حول العالم.
  4. تقديم الدعم العلمي للدول والأقليات الإسلامية لإنشاء دور إفتاء محلية في هذه الدول.
  5. وضع معايير لوظيفة الإفتاء وكيفية إصدار الفتاوى مما يسهم في ضبط الإفتاء.
  6. تعزيز التعاون المثمر بين دور وهيئات الإفتاء في العالم بالوسائل الممكنة.
  7. بناء الكفاءات الإفتائية وتأهيلها من خلال تراكم للخبرات المتنوعة للدول الأعضاء.
  • المادة السادسة: يحق لكل دار أو هيئة إفتائية أو بحثية طلب الانضمام إلى الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء، ويصدر قرار الانضمام من رئيس المجلس الأعلى للأمانة بعد موافقة أغلبية أعضائه.
  • المادة السابعة: يحق للأقليات المسلمة أن تطلب الانضمام بعضو أو أكثر من الحاصلين على تأهيل علمي مناسب يقبله المجلس الأعلى للأمانة.
  • المادة الثامنة: يُقَدّم طلب العضوية باسم رئيس المجلس الأعلى للأمانة العامة، ويصدر قرار الانضمام لعضوية الأمانة منه بعد موافقة المجلس الأعلى للأمانة .
  • المادة التاسعة: للأمانة العامة هيكل تنظيمي يعتمده المجلس الأعلى.
  • المادة العاشرة: عند تعديل اللائحة، أو مادة منها يكون بموافقة ثلثي الأعضاء على ذلك، ويصدر قرار من رئيس المجلس الأعلى للأمانة متضمنًا هذا التعديل.
  • المادة الحادية عشرة: يجتمع المجلس الأعلى للأمانة مرة واحدة كل عام، ويجوز لرئيس المجلس دعوة المجلس للانعقاد كلما استدعى الأمر ذلك أو بطلب خطي مقدم من ثلث الأعضاء لرئيس المجلس.
  • المادية الثانية عشرة: يكون الاجتماع صحيحًا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
  • المادية الثالثة عشرة: تتخذ القرارات بموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين، إلا إذا نص في اللائحة على غير ذلك.
  • المادة الرابعة عشرة: عند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحًا.
  • المادة الخامسة عشرة: تنتهي العضوية بالاستقالة أو بالوفاة أو بالعجز أو بتغيب العضو ثلاث جلسات متوالية بدون عذر بقرار من المجلس الأعلى.
  • المادة السادسة عشرة: يعمل بهذا اللائحة من تاريخ صدورها.

تم التصديق على اللائحة بتاريخ الثلاثاء: 15 ديسمبر 2015 الموافق 4 من ربيع الأول 1437 هـ.

المصدر: wikipedia.org